رحمان ستايش ومحمد كاظم
251
رسائل في ولاية الفقيه
الأمانة ويؤدّيها من غير إضرار بالورثة ، ويكون ما يفعله صحيحا ماضيا . انتهى « 1 » . أقول : نسبة ذلك إلى الشيخ في النهاية مبنيّ على تعميم السلطان للفقيه وهو مشكل . والسيّد ابن حمزة في الوسيلة حيث قال : « لا يجوز التصرّف في مال اليتيم إلّا لأحد ثلاثة : أوّلها الوليّ وهو الجدّ « 2 » ، ثمّ الوصي وهو الذي ينصبه أبوه ، ثمّ الحاكم إذا لم يكن له جدّ ولا وصيّ ، أو كانا غير ثقة » « 3 » . كذا قال في فصل التصرّف في مال اليتيم . وقال في الوصايا : ومن مات عن أطفال من غير نصب وصيّ عليهم ، نصب الحاكم من يقوم بأمورهم ، فإن فقد وقام بأمرهم بعض صلحاء المؤمنين ، وحفظ الأمانة ، كان ما فعله ماضيا من غير اعتراض عليه لأحد « 4 » . والمحقّق حيث قال في الشرائع : الولاية في مال الطفل والمجنون « 5 » للأب والجدّ للأب ، فإن لم يكونا فللوصي ، فإن لم يكن فللحاكم « 6 » . كذا قال في كتاب الحجر . وقال في الوصايا : وكذا لو مات إنسان ولا وصيّ له كان للحاكم النظر في تركته ، ولو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولّاه من المؤمنين من يوثق به . ثمّ قال : وفي هذا تردّد « 7 » . وفي النافع : والأب والجدّ للأب وليّان على الصغير والمجنون ، فإن فقدا فالوصيّ ، فإن فقد فالحاكم . « 8 » وقال في الوصايا : ومن لا وصي له فالحاكم وليّ بتركته . « 9 »
--> ( 1 ) . النهاية : 608 . ( 2 ) . انما لم يذكر الأب ؛ لأنّه لا يتمّ مع وجود الأب . « منه » . ( 3 ) . الوسيلة : 279 في بيان التصرف في مال اليتيم . ( 4 ) . الوسيلة : 374 . ( 5 ) . إنما يتصور ولاية الأب بالنسبة إلى المجنون خاصّة . « منه » ( 6 ) . الشرائع 2 : 87 . ( 7 ) . الشرائع 2 : 203 . ( 8 ) . المختصر النافع : 165 . ( 9 ) . المختصر النافع : 189 .